عصيت ربك فبانت منك امرأتك ) رواه أبو داود ) 2 / 235 - 236 .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 2197 ) ومن طريقه البيهقي
( 7 / 331 ) : حدثنا حميد بن مسعدة ثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن
كثير عن مجاهد به وزاد في آخره :
( وإن الله قال : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ) في قبل
عدتهن ) .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، كما قال الحافظ في ( الفتح ) ( 9 / 316 )
وهو على شرط مسلم ، وقال أبو داود عقبه :
( روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس .
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وأيوب وابن
جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وابن جريج
عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس . ورواه الأعمش عن مالك
ابن الحارث عن ابن عباس . وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ،
كلهم قالوا في الطلاق الثلاث ، إنه أجازها ، قال : وبانت منك . نحو حديث
إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير ) .
قال أبو داود :
( وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس :
( إذا قال ( أنت طالق ثلاثا ) بفم واحد ، فهي واحدة ) .
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ، لم يذكر ابن
عباس ، وجعله قول عكرمة ) .
ثم قال أبو داود :
( وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير
مدخول بها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ،
ثم إنه رجع عنه . يعنى ابن عباس ) .
إرواء الغليل — صفحة 121
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٢١