في ( الدر ) ( 6 / 230 ) :
أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي
حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . وعبد بن حميد عن ابن عمر
موقوفا . وابن مردويه عنه مرفوعا .
قلت : وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعا في حديثه الآتي في الكتاب .
2052 - ( حديث فاطمة : ( أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت
لها من طلاقها ) ) .
صحيح . أخرجه مسلم وغيره من حديثها ، وقد ذكرت سياقه تحت
الحديث ( 1804 ) الطريق الثانية .
2053 - ( حديث امرأة رفاعة جاء فيه ( أنه طلقها أخر ثلاث
تطليقات ) متفق عليه ) 235 / 2
صحيح . وهو رواية في حديث عائشة المتقدم ( 1887 ) ، وهو عند
مسلم ، وعزاه المصنف للمتفق عليه ، ولم أره بهذا اللفظ عند البخاري ، وقد
عزاه الحافظ في شرحه ( 9 / 321 ) إلى ( كتاب الأدب ) منه ، وفي مكان آخر
( 9 / 412 ) إلى ( اللباس ) ، وهو وهم منه ، فإن الحديث في الكتابين اللذين
أشار إليهما بلفظ آخر ، فأقتضى التنبيه .
2054 - ( في حديث ابن عمر قال : ( قلت : يا رسول الله :
أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : إذا عصيت
ربك وبانت منك امرأتك ) رواه الدارقطني ) 2 / 235
منكر . أخرجه الدارقطني ( 438 ) وكذا البيهقي 7 / 330 ) من طريق
شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال : نا عبد الله بن
عمر . :
أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين
إرواء الغليل — صفحة 119
مساهمون: زهير الشاويش
ص١١٩