باب سنة الطلاق وبدعه
2051 - ( قال ابن مسعود وابن عباس : ( طاهرا من غير
جماع ) ) 2 / 235
صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 75 / 2 ) وابن جرير في ( تفسيره )
( 28 / 83 ) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد
عن عبد الله :
( ( فطلقوهن لعدتهن ) ، قال : طاهرا في غير جماع ) .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
وأخرجه البيهقي ( 7 / 332 ) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن
مسعود قال :
( من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل ، فلينظرها حتى تحيض ثم
تطهر ، ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع ، ويشهد رجلين ، ثم لينظرها حتى تحيض
ثم تطهر ، فإن شاء راجع ، وإن شاء طلق ) .
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص
وكان مدلسا ، وتغير في آخر عمره .
وأما أثر ابن عباس ، فأخرجه ابن جرير ( 28 / 83 ، 85 ) من طريقين
عنه . والدار قطني ( 430 ) من طريق ثالثة . وإسناده صحيح . وقال السيوطي
إرواء الغليل — صفحة 118
مساهمون: زهير الشاويش
ص١١٨