يدعي الساحلي ، وهذا الساحلي غير معروف ، تفرد عنه ابن جابر " .
قلت : لكن الواسطي هذا ليس في إسناد الطبراني ، فالعلة من هشام بن
عمار . والله أعلم .
الطريق الثانية : عن أبي حارثة كعب بن خريم ثنا سليمان بن سالم
الحراني عن الزهري عن . أنس بن مالك به .
أخرجه تمام في " الفوائد " ( 10 / 2 ) .
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الحراني هذا ، ضعيف اتفاقا .
5 - وأما حديث ابن عمرو ، فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تجوز وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر " .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 105 / 1 ) في ترجمة حبيب هذا ،
وقال :
" وأرجو أنه مستقيم الرواية " .
قلت : هو صدوق كما في " التقريب " ، واحتج به الشيخان ، فالاسناد
عندي حسن ، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،
وقد روي من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به ، وفيه زيادة لا تصح ، كما
يأتي بيان في الحديث الذي بعده .
وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادي هذا الحديث تخريجا
وتضعيفا ، فقالوا ( 3 / 291 ) :
" وحديث ابن عمرو ، أخرجه الدارقطني في السنن وابن عدي في
" الكامل " ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) قال ابن حجر : وإسناده واه . وسهل بن
عمار ( أحد رجال السند ) كذبه الحاكم ، وأخرجه ابن عدي قي " الكامل "
هامش
( 1 ) قلت : كذا الأصل ، وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث .