" أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي
أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " .
أخرجه مسلم ومالك ( 2 / 756 / 43 ) وأبو داود ( 3552 ) والترمذي
( 1 / 252 ) والنسائي ( 2 / 136 - 137 ) وابن ماجة ( 2380 ) والطحاوي وأحمد
( 3 / 393 ، 399 ) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به .
وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وأخرجه البخاري ( 2 / 143 ) من هذا الوجه مختصرا بلفظ :
" قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالعمرى إنها لمن وهبت له " .
وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ :
" العمرى لمن وهبت له " .
وأخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " ( ق 74 / 1 ) : حدثنا إسماعيل بن جعفر
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ :
" العمرى جائزة لأهلها " .
وهذا سند جيد ، وأخرجه أحمد ( 2 / 357 ) من هذا الوجه بلفظ : " لا عمري ،
فمن أعمر شيئا فهو له ) .
1608 - ( وعن جابر : " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل
حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا : نحن فيه شرع سواء . قال : فأبى ،
فاختصموا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقسمها بينهم ميراثا " . رواه أحمد ) . 2 / 22
صحيح . أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 3 / 299 ) : ثنا يحيى بن سعيد
عن سفيان : حدثني حميد ح وروح قال : ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس
الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به .
قلت : وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين ، وابن إبراهيم هو ابن
إرواء الغليل — صفحة 50
مساهمون: زهير الشاويش
ص٥٠