1604 - ( حديث : " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفرق الصدقات " )
2 / 21 .
صحيح . وفيه أحاديث ، تقدم منها اثنان في " الزكاة " رقم
( 863 ، 864 ) .
1605 - ( حديث : " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) كان يأمر سعاته بأخذ الصدقات
وتفريقها " ) 2 / 21 .
صحيح . وقد مضى برقم ( 862 ) .
1606 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لأم سلمه - : " إني قد أهديت إلى
النجاشي حله ، وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا
أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك " . رواه أحمد .
ضعيف . وسيأتي في الكتاب بتمامه ، فنأجل تخريجه إلى هناك ( رقم
1620 ) .
1607 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها
فإنه من أعمر عمري فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه " ) رواه أحمد
ومسلم . وفي لفظ " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، بالعمرى لمن وهبت له "
متفق عليه .
صحيح . أخرجه مسلم ( 5 / 68 ) وأحمد ( 3 / 302 و 312 ) وكذا
الطحاوي ( 2 / 248 ) وكذا للبيهقي ( 6 / 173 ) من طريق أبي الزبير عن جابر
مرفوعا به .
قلت : وأبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه . ( 1 ) لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه أبو
سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به بلفظ :
هامش
( 1 ) ثم رأيت النسائي قد أخرجه ( 2 / 136 ) مختصرا وفيه تصريح أبي الزبير بالتحديث .