فصل
1934 - ( حديث " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك " .
صحيح . وهو رواية للبخاري ( 3 / 429 ) ومالك ( 2 / 826 / 8 )
وأحمد ( 5 / 326 ) في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت
الإشارة إلى حديثها قريبا .
1935 - ( حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " ولي
العقد الزوج " رواه الدارقطني ) .
ضعيف . أخرجه الدارقطني في ( سننه " ( ص 407 ) وابن أبي حاتم في
" تفسيره " ( 1 / 55 / 1 ) معلقا ، وكذا البيهقي ( 7 / 251 - 252 ) عن ابن
لهيعة عن عمرو بن شعيب به . وقال البيهقي :
" وهذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به " .
وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 2 / 339 ) من طريق أخرى عن ابن
لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" الذي بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفوا "
لم يذكر في إسناده : " عن أبيه عن جده " . فهو معضل .
والصحيح في هذا الحديث الوقف على علي رضي الله عنه .
إرواء الغليل — صفحة 354
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٤