المحدث ، وكثيرا ما يقع في بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخاري " ! بسبب
جهل الطابعين بالحديث ورجاله ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه ،
فقد وقع في كتاب " الروض المربع " في الفقه الحنبلي معزوا للبخاري ! فاقتضى
التنبيه ، ومن أجل ذلك كنت أوردته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " .
1930 - ( حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه : " زوجتكها بما معك من
القرآن " متفق عليه ) . 2 / 188
صحيح . وتقدم قريبا .
1931 - ( حديث ابن عمرو مرفوعا : " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة
بطلاق أخرى " رواه أحمد ) .
ضعيف . أخرجه أحمد ( 2 / 176 - 177 ) من طريق ابن لهيعة قال :
ثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع
صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر ، يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم
أحدهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما " .
قلت : وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه .
1932 - ( قول عمر : " لا تغالوا في صداق النساء " ) .
صحيح . وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث .
1933 - ( حديث جابر مرفوعا : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو
عاهر " رواه الترمذي وحسنه ) .
حسن . أخرجه أبو داود ( 2078 ) والترمذي ( 1 / 207 ) والدارمي
( 2 / 152 ) وابن ماجة ( 1959 ) والطحاوي في " المشكل " ( 3 / 297 ) وابن
إرواء الغليل — صفحة 351
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥١