عنهما موصولا " .
وأخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 31 / 1 ) : ابن علية عن عوف به .
وأخرج الدارقطني ( 418 - 419 ) وعنه البيهقي من طريق تميم بن
المنتصر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال :
" إذا أجيف الباب ، وأرخيت الستور فقد وجب المهر " .
وهذا سند صحيح .
وقد تابعه أبو خالد عن عبيد الله به . لكنه لم يذكر فيه عمر .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 31 / 1 ) .
ثم أخرج هو والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن
الحسن عن الأحنف أن عمر وعليا قالا : فذكره نحوه وزاد :
" وعليها العدة " .
ورجاله ثقات .
ثم رواه ابن أبي شيبة من طريقين آخرين عن علي .
وهو والبيهقي من طريق ثالث عنه .
وهو أيضا من طريق رابع عنه وعن عمر معا .
فصل
1938 - ( حديث : " البينة على المدعي واليمن على من أنكر " )
2 / 198 .
صحيح . وسيأتي في " الدعاوى والبينات " برقم ( 2670 ) .
1939 - ( عن ابن مسعود أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم
يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : " لها صداق
إرواء الغليل — صفحة 357
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٧