فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره
1936 - ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا : لا من كشف
خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه
الدارقطني ) 2 / 196 .
ضعيف أخرجه الدارقطني ( ص 419 ) عن ابن لهيعة نا أبو الأسود
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به .
ومن هذا الوجه علقه البيهقي ( 7 / 256 ) وقال :
" وهذا منقطع ، وبعض رواته غير محتج به " .
يشير إلى ابن لهيعة . لكنه لم يتفرد به ، فعلة الحديث أنه مرسل ، لأن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي .
وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة في " الأحاديث الضعيفة " رقم ( 1019 ) .
1937 - ( روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال :
" قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد
وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلي . ) .
صحيح . عن عمر وعلي . أخرجه البيهقي أيضا ( 7 / 255 - 256 )
من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به . وقال :
" هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله
إرواء الغليل — صفحة 356
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٦