له إسناد خير من هذا عند أحمد وغيره بلفظ :
" إن من يمن المرأة تيسير خطبتها ، وتيسير صداقها ، وتيسير رحمها " .
أخرجه أحمد ( 6 / 77 و 91 ) وابن حبان ( 1256 ) والبيهقي من طرق
عن أسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عنها مرفوعا به . قال عروة :
" يعني تيسير رحمها للولادة . قال عروة : وأنا أقول من عندي : من أول
شؤمها أن يكثر صداقها " .
ومن هذا الوجه وبهذه الزيادة أخرجه الحاكم ( 2 / 181 ) وقال :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
وهو عندي حسن للخلاف المعروف في أسامة بن زيد وهو الليثي ، وأما إن
كان العدوي - وبه جزم الهيثمي ( 4 / 255 ) ولم يتبين لي مسنده - فهو ضعيف .
والله أعلم .
1929 - ( روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم
قال : " لا تكون لأحد بعدك مهرا " رواه النجاد وسعيد في سننه ) ص 188
منكر . أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قالت :
فذكره . قال الحافظ في " الفتح " :
" وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف " .
قلت : ومرسله نفسه مجهول أعني أبا النعمان هذا كما بينته في " الأحاديث
الضعيفة " رقم ( 986 ) .
والحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد ، وليس فيه
هذه الزيادة : " لا تكون لأحد بعدك مهرا " .
كما تقدم برقم ( 1925 ) ، فهي لذلك زيادة منكرة .
( تنبيه ) : النجاد هو أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه الحنبلي
إرواء الغليل — صفحة 350
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٠