" أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا
علمها ، فأخرج شيئا من ماله ، فتزوجها به ليحلها له ، فقال : لا ، ثم ذكر أن
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل ذلك ؟ فقال : لا ، حتى ينكحها مرتغبا لنفسه ، حتى
يتزوجها مرتغبا لنفسه ، فإذا فعل ذلك ، لم يحل له حتى يذوق العسيلة " .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 45 / 1 ) .
قلت : وهو مرسل صحيح الاسناد ، رجاله رجال الصحيح ، غير موسى
ابن أبي الفرات وهو ثقة ، وثقه ابن معين وأبو حاتم .
1899 - ( جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عمي طلق امرأته
ثلاثا أيحلها له رجل ؟ قال : من يخادع الله يخدعه " ) .
1900 - ( روى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين قال " قدم
مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه
رقعة ، فسأل عمر فلم يعطه شيئا . فبينما هو كذلك إذ نزع الشيطان بين
رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال : هل لك أن تعطي ذا
الرقعتين شيئا ويحلك لي ؟ قالت : نعم إن شئت " رواه سعيد بنحوه ) .
أخرجه البيهقي ( 7 / 209 ) من طريق الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن
ابن جريج قال : أخبرت عن ابن سيرين به نحوه .
قلت : وهذا إسناد ضعيف منقطع في موضعين :
الأول : بين ابن سيرين وعمر .
والاخر : بين ابن سيرين وابن جريج .
1901 - ( حديث الربيع بن سبرة قال : " أشهد على أبي أنه حدث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع . وفي لفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
حرم متعة النساء " رواه أبو داود ) . ص 174
إرواء الغليل — صفحة 312
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١٢