قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 170 ) :
" وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره . ورواه ابن قانع في معجم
الصحابة " من رواية عبد بن عمير عن أبيه عن جده . وإسناده ضعيف " .
1898 - ( روى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له : تزوجتها أحلها
لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال : لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها
وإن كرهتها فارقتها ، قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا . وقال
لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها ) . ص 173
صحيح . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 174 / 2 ) والحاكم
( 2 / 199 ) والبيهقي ( 7 / 208 ) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف المدني عن
عمر بن نافع عن أبيه أنه قال :
" جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته
ثلاثا ، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟
قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " . وقال
الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 4 / 267 ) :
" رواه الطبراني في " الأوسط " ، ورجاله رجال الصحيح " .
وأخرج ابن أبي شيبة ( 7 / 44 / 2 ) عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل :
" أن ابن عمر سئل عن تحليل المرأة لزوجها ؟ فقال : ذلك السفاح ! لو
أدرككم عمر ، لنكلكم " .
قلت : وإسناده صحيح .
وللحديث شاهد مرسل عن عمرو بن دينار :
إرواء الغليل — صفحة 311
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١١