" عبد الرحمن بن معبد بن عمير . روى عن عمر وعلي رضي الله عنهما . روى
عنه عمرو بن دينار المكي . منقطع " .
وكذلك أورده ابن حبان في " ثقات التابعين " ( 1 / 130 ) وذكر أنه ابن أخي
عبيد بن عمير . ولم يذكر قوله " منقطع " . وأغلب الظن أن ابن أبي حاتم ، يعني
به أن حديثه عن عمر وعلي منقطع . والله أعلم .
وروى البيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال :
" لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذي الرأي من أهلها ، أو السلطان " .
ورجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر .
1843 - ( نزلت آية ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) في معقل
ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فزوجها " رواه
البخاري وغيره بمعناه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 428 ) والدارقطني أيضا ( 382 ) من
طريق إبراهيم بن طهمان عن يونس عن الحسن ( فلا تعضلوهن ) قال : حدثني
معقل بن يسار " أنها نزلت فيه ، قال : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها . حتى
إذا انقضت عدتها ، جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ،
فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبدا - وكان رجلا لا بأس به -
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية ( فلا - تعضلوهن ) ، فقلت :
الآن أفعل يا رسول الله ، قالت : فزوجها إياه " .
ثم أخرجه البخاري ( 3 / 480 ) والدارقطني ( 383 ) من طريق سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة حدثنا الحسن به نحوه .
وقال الطيالسي ( 930 ) : حدثنا عباد بن راشد والمبارك بن فضالة عن الحسن به
نحوه وزاد في آخره :
" فقلت : سمعا وطاعة ، فزوجتها إياه ، وكفرت عن يميني " .
إرواء الغليل — صفحة 250
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٠