قال أبو هريرة : كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية " .
فجعل القسم الأخير منه موقوفا .
أخرجه الدارقطني والبيهقي .
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
ورواه الأوزاعي عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبي هريرة ، ولم
يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب .
أخرجه البيهقي وقال :
" وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف ، فيشبه أن يكون قد حفظه " .
1842 - ( عن عكرمة بن خالد قال : " جمعت الطريق ركبا فجعلت
امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد
النكح والمنكح ورد نكاحهما " . رواه الشافعي والدارقطني ) . ص 151
ضعيف . أخرجه الشافعي ( 1548 ) والدارقطني ( 383 ) وعنه البيهقي
( 7 / 111 ) وابن أبي شيبة ( 3 / 7 / 1 ) عن ابن جريج عن عكرمة به . وأدخل
الدارقطني بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة ، وصرح ابن جريج
بالتحديث عنه .
قلت : فالسند صحيح لولا أنه منقطع ، قال أحمد بن حنبل :
" عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، وسمع من ابنه " .
وأخرج الشافعي ( 1543 ) وعنه البيقهي من طريق عمرو بن دينار عن عبد
الرحمن بن معبد .
" أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي " .
قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا ، وقد أورده ابن أبي
حاتم ( 2 / 2 / 285 ) فقال :
إرواء الغليل — صفحة 249
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٤٩