عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ولم يرفعه . ( 1 ) .
ثم رواه من طريق جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم به .
ورواه الشافعي ( 1542 ) وعنه البيهقي ( 7 / 112 ) عن مسلم بن خالد عنه
ابن خثيم به .
وخالفهم جميعا عيسى بن الفضل فقال : أنبأ عبد الله بن عثمان بن خثيم به
مرفوعا بلفظ :
" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ولي مسخوط عليه ، فنكاحها
باطل " .
أخرجه الدارقطني ( 382 ) وقال :
" رفعه عدي بن الفضل ، ولم يرفعه غيره " . وقال البيهقي عقبه :
" وهو ضعيف ، والصحيح موقوف " .
ثم وجدت للقواريري متابعا ، أخرجه أبو الحسن الحمامي في " الفوائد المنتقاة "
( 9 / 2 / 1 ) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري به ، بلفظ
القواريري . وقال الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس في ( منتقى الفوائد ) :
" حديث غريب من حديث الثوري ، تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان
والمحفوظ عن سفيان موقوف " .
3 - وأما حديث جابر ، فله طرق :
الأولى : عن أبي سفيان عنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" لا نكاح إلا بولي ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " .
أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 164 / 2 ) من طريق عمرو بن عثمان
هامش
( 1 ) وكذلك رواه ابن أبي شيبة ( 2 / 7 / 1 ) : وكيع عن سفيان به موقوفا .