1802 - ( عن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى
مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ) . 2 / 139
1803 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " إذا
زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه
عورة لما رواه أبو داود ) . 2 / 140
حسن . وليس عند أبي داود " فإنه عورة " ، وإنما هي عند أحمد وغيره ، كما
تقدم في " شروط الصلاة " ( 244 )
( تنبيه ) : استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر
من الأمة المحرمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة . وفي هذا الاستدلال
نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته . ولذلك قال البيهقي
( 7 / 94 ) :
" المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة
إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها . إلا أن النضر بن شميل رواه
عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم إذا
زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما
تحت السرة إلى ركبته من العورة . قال :
" وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى .
والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما
يظهر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق " .
1804 - ( قال ( صلى الله عليه وسلم ) لفاطمة بنت قيس : " اعتدي في بيت ابن أم
مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه ) 2 / 140 .
صحيح . وهو من حديث فاطمة نفسها ، وله عنها طرق كثيرة ، أجتزئ
على ذكر بعضها ، مما ورد فيه معنى ما ذكره المصنف فأقول :
إرواء الغليل — صفحة 207
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٧