بثمنها جارية فأعتقتها " . ورواه مالك في " الموطأ " والحاكم وقال :
صحيح ) .
صحيح . أخرجه الدارقطني ( 483 ) والحاكم ( 4 / 219 - 220 ) وكذا
أحمد ( 6 / 40 ) من طريق يحيى بن سعيد : أخبرني ابن عمرة محمد بن عبد
الرحمن بن حارثة - وهو أبو الرجال - عن عمرة به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " . وأقره الذهبي . وهو كما قالا .
وأخرجه الشافعي ( 1204 ) أخبرنا مالك عن أبي الرجال به مختصرا بلفظ :
" أن عائشة دبرت جارية لها ، فسحرتها ، فاعترفت بالسحر ، فأمرت بها عائشة
أن تباع من الأعراب ممن يسئ ملكتها ، فبيعت " .
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ( 10 / 313 ) .
ولم أره في " الموطأ " ، وقد عزاه الحافظ في " التلخيص " ( 4 / 41 ) لمالك . وهذا
عند الاطلاق يراد به " الموطأ " له ، وكأنه لذلك عزاه المؤلف إليه . والله أعلم .
نعم في " الموطأ " ( 2 / 871 / 14 ) عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
أنه بلغه :
" أن حفصة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قتلت جارية لها سحرتها ، وقد كانت حبرتها ،
فأمرت بها فقتلت " .
1758 - ( قال عمر وابنه وجابر : " ولد المدبرة بمنزلتها " ) 2 / 119
صحيح عن ابن عمر وجابر .
أخرجه البيهقي ( 10 / 315 ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يقول :
" ولد المدبرة بمنزلتها . يعتقون بعتقها ويرقون برقها " . وهذا سند صحيح على
شرط الشيخين .
إرواء الغليل — صفحة 178
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٨