قلت : وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق . وشريك هو ابن عبد
الله ، وهو سئ الحفظ ، وقد خالفه يعلى بن عبيد عند الدارمي ( 2 / 393 ) ،
ويزيد بن هارون عند البيهقي فقالا : عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر به
موقوفا .
الثالث : عن مكحول قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره مرسلا بلفظ :
" لا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، وإن وقع حيا " .
أخرجه الدارمي . وإسناده مرسل صحيح .
باب ميراث المفقود
1708 - ( روي عن عمر " أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها " )
2 / 88
حسن . أخرجه البيهقي ( 7 / 445 ) من طريق المنهال بن عمرو عن عبد
الرحمن بن أبي ليلى قال :
" قضى عمر رضي الله عنه في المفقود : تربص امرأته أربع سنين ، ثم يطلقها
ولي زوجها ، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوج " .
قلت : وهذا إسناد حسن رجاله رجال البخاري ، في المنهال كلام يسير قال
الحافظ في " التقريب " :
" صدوق ربما وهم "
الرحمن بن أبي ليلى :
1709 - ( قال عبيد بن عمير " فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته
إلى عمر فذكرت ذلك له فقال : انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته
فقال : انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ، ثم أتته فقال : أين
ولي هذا الرجل ؟ فجاء وليه فقال : طلقها ففعل . فقال عمر : انطلقي