باب الرد وذوي الأرحام
1698 - ( حديث : " من ترك مالا فللوارث " . متفق عليه ) 2 / 76
صحيح . وقد مضى .
1699 - ( روي عن عثمان أنه رد على زوج ) .
لم أقف عليه .
1700 - ( عن عمر مرفوعا : " الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه
ويرثه " ) .
صحيح . وهر مركب من حديثين ، أحدهما عن عمر ، والأخر عن المقدم
ابن معدي كرب ، وعن عائشة أيضا ، وعمر .
1 - أما حديث عمر ، فيرويه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة
الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن
سهل بن حنيف :
" أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ، وليس له وارث إلا خال ، فكتب في ذلك
أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ، فكتب إليه عمر : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : الله
ورسوله مولى من لا مولى له ، والخال وارث من لا وارث له " .
أخرجه الترمذي ( 2 / 13 ) وابن ماجة ( 2737 ) والسياق له والطحاوي
( 2 / 430 ) وابن الجارود ( 964 ) وابن حبان ( 1227 ) والدارقطني ( 461 )
والبيهقي ( 6 / 214 ) وأحمد ( 1 / 28 ، 46 ) وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
قلت : وإسناده حسن ، فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن
رتبة الحسن ، وقال الحافظ في " التقريب " :