مات مولى لي ، وترك ابنته ، فقسم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما له بيني وبن ابنته ،
فجعل لي النصف ولها النصف .
رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح ، ورجال أحمد
كذلك ، إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى " . وقال البيهقي :
" وقد روي من أوجه أخر مرسلا ، وبعضها يؤكد بعضا " .
وحديث ابن عباس عند الدارقطني ( 460 ) من طريق سليمان بن داود
المنقري ، نا يزيد بن زريع نا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس :
" أن مولى لحمزة ، فتوفي فترك ابنته وابنة حمزة . . . " .
قلت : وسليمان بن داود هو الشاذكوني متهم بالوضع .
1697 - ( حديث زياد بن أبي مريم : " أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم
توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة
وابنها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ميراثه فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ميراثه لابن المرأة . فقال
أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال :
نعم . " رواه أحمد ) 2 / 75 .
لم أره في " المسند " ، وهو المراد ، عند اطلاق العزو لأحمد ، ولم يورده
الهيثمي في " المجمع " . وقد أخرجه الدارمي ( 2 / 372 ) من طريق خصيف
عن زياد بن أبي مريم به إلا أنه قال في آخره :
" لو أنه جر جريرة على من كانت ؟ قال : عليك " .
قلت : وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق ، سيئ الحفظ
وخلط بآخره . كما في " التقريب " .
إرواء الغليل — صفحة 136
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣٦