ثابت في المشركة قال :
" هبوا أن أباهم كان حمارا ، ما زادهم الأب إلا قربا ، وأشرك بينهم في
الثلث " . وقال الحاكم :
" صحيح الاسناد " . ووافقه الذهبي .
وتعقبه الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 86 ) بقوله :
" وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي ، وهو ضعيف " .
قلت : وقد أورده الذهبي في " الميزان " وقال :
" ضعفه الدارقطني ، وقال ابن حبان : لا تحل الرواية عنه إلا
للخواص " .
ثم أخرج الحاكم عنه محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن أبي ليلى
عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وإخوة
لأب ، وأخوة لأم ، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم في ثلثهم ،
وذلك أنهم قالوا : هم بنو أم كلهم ، ولم يزدهم الأب إلا قربا ، فهم شركاء في
الثلث " .
قلت : وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ، وهو سيئ الحفظ .
فصل
1694 - ( حديث : " الولاء لمن أعتق متفق عليه ) . 2 / 74
صحيح . وقد مضى في " الشروط في البيع " رقم ( 1308 ) .
1695 - حديث " الولاء لحمة كلحمة النسب " ) . 2 / 74
صحيح . وقد مضى برقم ( 1668 ) .
1696 - ( روى سعيد بسنده : " كان لبنت حمزة مولى أعتقته ، فمات
وترك ابنته ومولاته ، فأعطى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " ابنته النصف ، وأعطى مولاته
إرواء الغليل — صفحة 134
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣٤