باب العصبات
1689 - ( حديث ابن مسعود السابق وفيه : " وما بقي فللأخت "
رواه البخاري ) 2 / 71
صحيح . ومضى برقم ( 1683 ) .
1690 - ( حديث : " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل
ذكر " ) 2 / 72
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 287 ) ومسلم ( 5 / 59 ) وأبو داود
( 2898 ) والدارمي ( 2 / 368 ) وابن ماجة ( 2740 ) وابن الجارود ( 955 )
والطحاوي ( 2 / 425 و 426 ) والدارقطني ( 455 ) والبيهقي ( 6 / 238 ، 239 )
وأحمد ( 1 / 292 ، 313 ، 325 ) من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن
عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : فذكره ، واللفظ لمسلم والدارمي
وأحمد في رواية ، وابن الجارود إلا أنهم قالوا :
" فهو لأولى رجل ذكر " ولفظ البخاري وهو رواية لمسلم :
" فما تركت الفرائض . فلأولى رجل ذكر " .
ولفظ أبي داود وابن ماجة ، وهو رواية لمسلم وأحمد :
" اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت . . . "
( تنبيه ) : استدرك الحاكم هذا الحديث على الشيخين فوهم ، فأخرجه ( 4 / 338 )
من طريق علي بن عاصم ثنا عبد الله بن طاوس به بلفظ الكتاب تماما ، وقال :
" صحيح الاسناد ، فإن علي بن عاصم صدوق ، ولم يخرجاه " .
وأقره الذهبي على النفي ، ولكنه تعقبه على تصحيحه بقوله :