" وأنتم تقرؤونها ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) " .
وزاد أحمد والحاكم :
" وإن أعيان بني الأم يتوارثون ، دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه
وأمه ، دون أخيه لأبيه " .
سكت عنه الترمذي والذهبي ، وأما الحاكم فقال :
" هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق ، والحارث بن عبد الله على
الطريق ، لذلك لم يخرجه الشيخان " .
وقال البيهقي :
" قال الشافعي : لا يثبت أهل الحديث مثله " .
قال البيهقي :
" لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه ، والحارث لا يحتج بخبره
لطعن الحفاظ فيه " .
ثم أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق
الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وسلم ) :
" الدين قبل الوصية ، وليس لوارث وصية " .
وقال البيهقي :
" كذا أتى به يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم ، ويحيى
ضعيف " .
وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 95 ) :
" والحارث ، وإن كان ضعيفا ، فإن الاجماع منعقد على وثق ما روى " .
قلت : وقد وجدت له شاهدا في المعنى ، يرويه حماد بن سلمة أخبرني عبد
إرواء الغليل — صفحة 108
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠٨