أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 1667 ) :
" حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن
حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر ، وأما اليمان فحدثنا عن أبي عيسى عن
جابر . . . " .
قلت : وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر ، وأولهما أشد ضعفا من
الآخر ، فإن خارجة بن مصعب متروك ، ومثله شيخه حرام بن عثمان .
وأما اليمان أبو حذيفة فضعيف كما في " التقريب " .
وخلاصة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح عندي ، وقد
حسن إسناده النووي في " الرياض " .
1245 - ( قال عمر رضي الله عنه : " ما من أحد من المسلمين إلا
له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شئ " وقرأ : ( ما أفاء
الله . . . . ) حتى بلغ ( والذين جاؤوا من بعدهم ) . فقال : " هذه استوعبت
المسلمين ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها
جبينه " ) . ص 295
صحيح موقوف . وقد وجدته مفرقا من طريقين عن عمر :
الأولى : عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر رضي الله عنه قال :
" ما من أحد إلا وله في هذا المال حق ، أعطيه أو منعه ، إلا ما ملكت
أيمانكم " .
أخرجه الشافعي ( 1159 ) وعنه البيهقي ( 6 / 347 ) وقال :
" هذا هو المعروف عن عمر رضي الله عنه " .
قلت : وإسناده صحيح .
ثم أخرجه البيهقي ( 6 / 352 ) من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن
إرواء الغليل — صفحة 83
مساهمون: زهير الشاويش
ص٨٣