على علي رضي الله عنه مقتصرا على الفقرة الأولى منه : " لا طلاق إلا بعد
نكاح " .
أخرجه البيهقي ( 7 / 320 ، 461 ) وقال في الموضع الثاني منهما :
" هذا موقوف ، وقد روي مرفوعا " .
ثم ساق من طريق عبد الرزاق : أنا معمر عن جويبر به مرفوعا دون
موضع الشاهد منه : " لا يتم بعد احتلام " .
وقد خالفه في إسناده مطرف بن مازن فقال : عن معمر عن عبد الكريم عن
الضحاك بن مزاحم به ، وفيه الشاهد .
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 172 / 2 ) .
قلت : ومطرف هذا ضعيف كما قال الهيثمي في المجمع " ( 4 / 262 ) ،
فلا اعتداد بمخالفته .
الطريق الثالثة : يرويه محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني : ثنى أبي
عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عنه أبان بن تغلب عن
إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي كرم الله تعالى وجهه ، قال : قال
رسول الله ( ص ) :
" لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام " .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 198 ) ومن طريقه الخطيب
في " تاريخ بغداد " ( 5 / 299 ) وقال :
" تفرد به محمد بن عبيد " .
قلت : وهو ثقة ، لكن أبوه عبيد مجهول كما قال أبو حاتم ، وأما ابن
حبان فذكره في " الثقات " ! وهو عمدة الهيثمي في قوله ( 4 / 334 ) :
" رواه الطبراني في " الصغير " ، ورجاله ثقات " !
وقد وجدت للحديث طريقا رابعة من رواية ابن عباس عن علي رضي الله
إرواء الغليل — صفحة 81
مساهمون: زهير الشاويش
ص٨١