والحديث أورده الهيثمي في " باب فيما للإمام من بيت المال " من " المجمع "
( 5 / 231 - 232 ) دون قوله : " فخفف . . . " وهي رواية البخاري ، ثم
قال :
" رواه الطبراني ورجاله ثقات " .
ثم وجدت له شاهدا آخر قريبا من اللفظ الأول ، ولكنه واه ، رواه حماد بن
سلمة عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن أم هاني :
( أن فاطمة رضي الله عنها قالت : يا أبا بكر من يرثك إذا مت ؟ قال :
ولدي وأهلي ، قالت : فما لك ترث النبي ( ص ) دوني ؟ قال : يا ابنة رسول الله
( ص ) ما ورثت أباك دارا ولا ذهبا ولا غلاما ، قالت : ولا سهم الله عز وجل
الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك ؟ فقال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول :
إنما هي طعمة أطعمينها الله عز وجل ، فإذا مت كانت بين المسلمين " .
أخرجه الطحاوي ( 2 / 182 ، 183 ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا آفته الكلبي فإنه كذاب .
1242 - ( حديث جبير بن مطعم " لما كان يوم خيبر قسم رسول الله
( ص ) سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ، فأتيت أنا وعثمان
ابن عفان فقلنا : يا رسول الله : أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك
الذي وضعك الله به منهم ، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم
وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة ؟ ! فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية
ولا إسلام ، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد وشبك أصابعه ، رواه
أحمد والبخاري ) : ص 294
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 286 / 382 - 383 ، 3 / 128 )
وأحمد ( 4 / 81 ، 83 ، 85 ) وكذا الشافعي ( 1160 ) وأبو داود ( 2978 -
2980 ) والنسائي ( 2 / 178 ) وابن ماجة ( 2881 ) وأبو عبيد في " الأموال "
إرواء الغليل — صفحة 78
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧٨