( 842 ) والطحاوي ( 2 / 166 ) والطبراني ( 1 / 79 / 2 ) والبيهقي
( 6 / 341 ) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عنه .
واللفظ لرواية ابن إسحاق أخبرني الزهري به مع اختلاف يسير عند
البيهقي وأبي داود والطبراني .
ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري عنه محمد بن جبير بن
مطعم عن أبيه نحوه مختصرا
أخرجه الطبراني ( 1 / 77 / 1 )
وإبراهيم هذا ضعيف .
1243 - ( وكان ( ص ) يعطي منه العباس - وهو غني -
ويعطي صفية ) . ص 294
صحيح . وهو مركب من حديثين أحدهما في صفية ، والاخر في
العباس :
الأول : من حديث عبد الله بن الزبير :
" ضرب رسول الله ( ص ) عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم : سهما
للزبير ، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب . . . " الحديث
وإسناده صحيح ، ومضى تخريجه برقم ( 1214 ) .
وأما حديث العباس ، فلا يحضرني الآن سوى حديث جبير بن مطعم
الذي قبله .
والعباس رضي الله عنه كان موسرا في الجاهلية والإسلام ، كما جزم بذلك
غير ما واحد من الحفاظ منهم أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ( 2 / 174 ) .
1244 - ( حديث " لا يتم بعد احتلام " ) . ص 295
صحيح . وهو من حديث علي رضي الله عنه ، وله عنه طرق ثلاث :
إرواء الغليل — صفحة 79
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧٩