صحيح . أخرجه مسلم ( 4 / 138 - 139 ، 5 / 4 ) والنسائي
( 2 / 216 ) وابن ماجة ( 2172 ) والبيهقي ( 5 / 344 ) وأحمد ( 2 / 487 ) من
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا به . واللفظ لابن ماجة . ولفظ
مسلم " يسم " .
وقد أخرجه البخاري ( 2 / 175 ) من طريق أبي حازم عن أبي هريرة به
بلفظ :
" نهى رسول الله ( ص ) عن التلقي . . وأن يستام الرجل على سوم
أخيه " . وله في مسلم والسنن طرق أخرى عن أبي هريرة .
1298 / 1 - ( حديث " أن النبي ( ص ) باع فيمن يزيد " )
ضعيف . وقد مضى برقم ( 1289 ) .
1299 - ( قال ابن عمر في المصاحف : " وددت أن الأيدي
تقطع في بيعها " ) . ص 311 .
ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 8 / 184 / 1 ) من
طريق ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف . وأبو
محمد فلم أعرفه . لكنه لم يتفرد به ، فقد قال ابن أبي شيبة بعد : نا وكيع عن
سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير به .
قلت : وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . ثم استدركت فقلت : إنه
منقطع بين سفيان وسالم ، بينته رواية البيهقي ( 6 / 16 ) من طريق عبد الله ثنا
سفيان عن جابر عن سالم به . وجابر هذا هو الجعفي متروك .
ثم روى من طريق قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال :
" اشترها ، ولا تبعها " .
وإسناده صحيح أيضا عل شرطهما . وفي الباب عنده آثار أخرى
إرواء الغليل — صفحة 137
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٣٧