تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
من حديث أنس بن مالك . ( أن رسول الله ( ص ) أمر برأس الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب يوم سابعهما ، فحلق ، ثم تصدق بوزنه فضة ، ولم يجد ( 1 ) ذبحا ) . أخرجه الطبراني في ( الأوسط ) ( 1 / 133 / 2 ) من طرق ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه سئ الحفظ ، إلا فيما رواه العبادلة عنه . ، وليس منه هذا الحديث . وقال الهيثمي في ( المجمع ) ( 4 / 57 ) : ( رواه الطبراني في ( الكبير ) و ( الأوسط ) والبزار ، وفي إسناد الكبير ابن لهيعة ، وإسناده حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح ) . قلت : وفاته أن ابن لهيعة في إسناد ( الأوسط ) أيضا . ولا أعلم حديثا آخر في توقيت الصدقة باليوم السابع ، الا حديث ابن عباس الذي أوردته في ( فائدة ) في الحديث ( 1150 ) وهو ضعيف أيضا . وقد صرح باستحباب ذلك الإمام أحمد كما رواه الخلال عنه ، وذكره ابن القيم في ( تحفة الودود ، باحكام المولود ) ( ص 31 هند ) ، فلعل هذا الحكم يتقوى بمجموع حديث أنس وحديث ابن عباس . وأما ما روى البيهقي ( 9 / 304 ) من طريق موسى بن الحسن ثنا الضغبي ثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده . ( أن فاطمة بنت رسول الله ( ص ) ذبحت عن حسن وحسين حين ولدتهما شاة ، وحلقت شعورهما ، ثم تصدقت بوزنه فضة ) . فهو منكر مخالف لحديث أبي رافع وأنس هذا ، وعلته موسى بن الحسن ، وهو موسى بن الحسن بن موسى ، قال ابن يونس في ( تاريخ مصر ) : ( يعرف وينكر ) .
هامش
( 1 ) الأصل ( لحد ) بالاهمال ، وفي ( المجمع ) : ( لجر ) هكذا بإهمال الحرف الأول والاخر .