تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الثانية : عن أبي الخير عنه : ( أن رسول الله ( ص ) أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود فذكره لرسول الله ، فقال : ضح به أنت ) . أخرجه البخاري ( 2 / 91 و 113 و 4 / 23 ) ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجة ( 3138 ) والبيهقي ( 9 / 270 ) وأحمد ( 4 / 149 ) وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ، قال وكيع : الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر ) . قلت : وزاد البيهقي في آخره . ( ولا أرخصه لاحد فيها بعد ) . وقال : ( فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة ، كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة ابن نيار ) . قلت : إسنادهما صحيح ، وهي إن لم تكن محفوظة لفظا ، فلست أشك في صحتها معني لقوله ( ضح به أنت ) فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية ، ومما يؤيد ذلك قوله ( ص ) لأبي بردة : ( ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ) . وهو من حديث البراء وسيأتي تخريجه برقم ( 1154 ) . الثالثة : عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله ابن خبيب عن عقبة بن عامر قال : ( ضحينا مع رسول الله بجذع منه الضأن ) . أخرج النسائي ( 2 / 204 ) وابن الجارود ( 955 ) والبيهقي .