الثانية : عن أبي الخير عنه :
( أن رسول الله ( ص ) أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود
فذكره لرسول الله ، فقال : ضح به أنت ) .
أخرجه البخاري ( 2 / 91 و 113 و 4 / 23 ) ومسلم والنسائي والترمذي
وابن ماجة ( 3138 ) والبيهقي ( 9 / 270 ) وأحمد ( 4 / 149 ) وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ، قال وكيع : الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو
سبعة أشهر ) .
قلت : وزاد البيهقي في آخره .
( ولا أرخصه لاحد فيها بعد ) . وقال :
( فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة ، كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة
ابن نيار ) .
قلت : إسنادهما صحيح ، وهي إن لم تكن محفوظة لفظا ، فلست أشك
في صحتها معني لقوله ( ضح به أنت ) فإنه ظاهر الدلالة على الخصوصية ، ومما
يؤيد ذلك قوله ( ص ) لأبي بردة :
( ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك ) .
وهو من حديث البراء وسيأتي تخريجه برقم ( 1154 ) .
الثالثة : عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن معاذ بن عبد الله
ابن خبيب عن عقبة بن عامر قال :
( ضحينا مع رسول الله بجذع منه الضأن ) .
أخرج النسائي ( 2 / 204 ) وابن الجارود ( 955 ) والبيهقي .
إرواء الغليل — صفحة 357
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٥٧