تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لجابر : أيشترك في البقرة ( ووقع في مسلم : البدنة ) ما يشترك في الجزور ؟ قال : ما هي إلا من البدن ، وحضر جابر الحديبية قال : نحرنا يومئذ سبعين بدنة ، اشتركنا كل سبعة في بدنة ) . وليس عند أحمد قوله : ( فقال رجل . . . ) وكذلك رواه ابن الجارود ( 479 ) ورواه مالك ( 2 / 486 / 9 ) عن أبي الزبير المكي به بلفظ : ( نحرنا مع رسول الله ( ص ) ، عام الحديبية البدنة ، والبقرة عن سبعة ) . وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود ( 2809 ) والترمذي ى ( 1 / 284 ) والدارمي ( 2 / 78 ) وابن ماجة ( 3132 ) والبيهقي ( 5 / 168 ، 169 ) كلهم من طريق مالك به . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وتابعه سفيان عن أبي الزبير به . دون قوله : ( والبقرة عن سبعة : أخرجه الدارمي والدارقطني ( ص 265 ) والحاكم ( 4 / 230 ) ، وزادوا : ( فقال رسول الله ( ص ) : اشتركوا في الهدي ) . إلا أن الحاكم قال : ( البدنة عن عشرة ) . وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبي في ( تلخيصه ) . وتابعه زهير ثنا أبو الزبير به بلفظ : ( خرجنا مع رسول الله ( ص ) ، مهلين بالحج معنا النساء والولدان . . . ) الحديث وفيه : ( وأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ) . أخرجه أحمد ( 3 / 291 - 293 ) ومسلم وأبو نعيم . وتابعه عطاء عن جابر بلفظ : ( كنا نتمتع مع رسول الله ( ص ) بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ) .