لجابر : أيشترك في البقرة ( ووقع في مسلم : البدنة ) ما يشترك في الجزور ؟
قال : ما هي إلا من البدن ، وحضر جابر الحديبية قال : نحرنا يومئذ سبعين
بدنة ، اشتركنا كل سبعة في بدنة ) .
وليس عند أحمد قوله : ( فقال رجل . . . ) وكذلك رواه ابن الجارود
( 479 ) ورواه مالك ( 2 / 486 / 9 ) عن أبي الزبير المكي به بلفظ :
( نحرنا مع رسول الله ( ص ) ، عام الحديبية البدنة ، والبقرة عن سبعة ) .
وأخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود ( 2809 ) والترمذي ى ( 1 / 284 )
والدارمي ( 2 / 78 ) وابن ماجة ( 3132 ) والبيهقي ( 5 / 168 ، 169 ) كلهم
من طريق مالك به . وقال الترمذي :
( حديث حسن صحيح ) .
وتابعه سفيان عن أبي الزبير به . دون قوله : ( والبقرة عن سبعة :
أخرجه الدارمي والدارقطني ( ص 265 ) والحاكم ( 4 / 230 ) ، وزادوا :
( فقال رسول الله ( ص ) : اشتركوا في الهدي ) . إلا أن الحاكم قال :
( البدنة عن عشرة ) . وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبي في ( تلخيصه ) .
وتابعه زهير ثنا أبو الزبير به بلفظ :
( خرجنا مع رسول الله ( ص ) ، مهلين بالحج معنا النساء والولدان . . . )
الحديث وفيه :
( وأمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ) .
أخرجه أحمد ( 3 / 291 - 293 ) ومسلم وأبو نعيم .
وتابعه عطاء عن جابر بلفظ :
( كنا نتمتع مع رسول الله ( ص ) بالعمرة ، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك
فيها ) .
إرواء الغليل — صفحة 253
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٥٣