تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قلت : فمجموع الروايتين تبطلان رواية الكتاب ، فإنهما فرقتا بين حمام الاحرام ففيه القيمة ، وحمام الحرم ففيه شاة ، وهو مذهب مالك . وقد أورد ابن قدامة في ( المغني ) ( 3 / 518 ) رواية الكتاب ولم يعزها لاحد ، وصدرها بقوله ( روي ) ، وما أظن أنه يريد تضعيفها . 1056 / 1 - ( وروي عن ابن عباس وجابر : أنهما قالا : ( في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة ) . قاله في الكافي ) . ص 255 لم أقف عليه عن جابر ، وأما عن ابن عباس ، فرواه البيهقي معلقا دون ( الحبارى ) كما تقدم قبل حديث . وروى البيهقي أيضا ( 5 / 206 ) من طريق شريك عن عبد الكريم عن عطاء : ( في عظام الطير شاة : الكركي والحبارى والوز ، ونحوه ) . وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ . 1057 - ( لحديث ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة - الحديث - وفيه ولا ينفر صيدها ) . متفق عليه صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 401 ، 3 / 147 ) ومسلم ( 4 / 109 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 20 / 179 / 2 ) وأبو داود ( 2018 ) والنسائي ( 2 / 30 - 31 ، 31 ) وابن الجارود ( 509 ) والبيهقي ( 5 / 195 ) وأحمد ( 1 / 259 ، 315 - 316 ) من طرق عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) ، يوم الفتح فتح مكة : ( لا هجرة ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا ، وقال يوم الفتح فتح مكة : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ، ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر