والدارقطني ( 285 ) وكذا الطحاوي والبيهقي وأحمد ( 5 / 301 ) من طرق
أخرى عن عبد الله بن أبي قتادة به نحوه .
1029 - ( قول ابن عباس : ( في بيض النعام قيمته ) ) . ص 248
صحيح موقوفا . أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه ) - كما في ( نصب
الراية ) ( 3 / 135 ) فقال : - حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
عكرمة عن ابن عباس قال : فذكره بلفظ : ( ثمنه ) .
قلت : وهذا سند موقوف صحيح على شرط الشيخين .
وله طريق أخرى عنه بمعناه ، يرويه أبو أسامة عن عبد الملك عن عطاء
عن ابن عباس :
( أنه جعل في كل بيضتين من بيض حمام الحرم درهما ) .
أخرجه البيهقي ( 5 / 208 )
وإسناده صحيح أيضا .
وقد روي الأول مرفوعا من طريق إبراهيم بن أبي يحيي عن حسين بن عبد
الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة :
( أن النبي ( ص ) قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه ) .
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، والدارقطني في سننه ( 267 ) ومن طريقه
البيهقي ( 5 / 208 ) .
قلت : وهذا سند واه جدا ، من أجل ابن أبي يحيى فإنه متهم بالكذب
وشيخه الحسن ضعيف . وقال البيهقي عقبه :
( وروي في ذلك عن جماعة من الصحابة ) .
قلت : يعنى موقوفا . منهم ابن عباس كما تقدم . ومنهم ابن مسعود
أخرجه البيهقي وغيره بسند ضعيف منقطع ، وعمر بن الخطاب ، رواه ابن أبي
شيبة بسند منقطع . أنظر ( نصب الراية ) ( 3 / 135 ) وقال :
إرواء الغليل — صفحة 215
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١٥