( الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي ) . وقال :
( وهذا صحيح ) .
قلت : ورواه ابن جرير ( 2760 ) من طريق علي بن ثابت عن نافع عن
ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع .
قلت : وسنده صحيح ولم يسق لفظه ، وقد رواه الدارقطني من طريق
أيوب عن نافع عن ابن عمر :
( أن امرأته سألته وهي حبلى ، فقال : أفطري وأطعمي عن كل يوم
مسكينا ولا تقضى ) .
وإسناده جيد ، ومن طريق عبيد الله عن نافع قال :
( كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش ، وكانت حاملا ، فأصابها
عطش في رمضان ، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ) .
وإسناده صحيح .
ومنها ما عند الدارقطني وصححه من طريق منصور عن مجاهد عن ابن
عباس قرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) يقول :
( هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم
مسكينا نصف صاع من حنطة ) .
وأخرجه ( 249 ) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : ( إذا عجز
الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا ) . وقال :
( إسناد صحيح ) .
ومن شواهد الحديث : عن معاذ بن جبل قال :
( أما أحوال الصيام ، فان رسول الله ( ص ) قدم المدينة ، فجعل يصوم
من كل شهر ثلاثة أيام ، وصيام يوم عاشوراء ، ثم إن الله فرض عليه الصيام ،
فانزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من
إرواء الغليل — صفحة 20
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠