باب الاحرام
996 - ( حديث ابن عباس قال : ( وقت رسول الله ( ص ) :
لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ، ولأهل
اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج
والعمرة ، ومن كان دون ذلك ، فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة
يهلون منها ) متفق عليه ) . ص 241
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 386 ، 387 ، 387 - 388 )
ومسلم ( 4 / 5 ، 6 ) وكذا أبو داود ( 1738 ) والنسائي ( 2 / 6 ، 7 )
والدارمي ( 2 / 30 ) والطحاوي ( 1 / 359 ) وابن الجارود ( 413 )
والدارقطني ( 263 ) وأبو نعيم في ( المستخرج ) ( 19 / 132 / 1 ) والبيهقي
( 5 / 29 ) والطيالسي ( 2606 ) وأحمد ( 1 / 238 ، 249 ، 252 ، 332 ،
339 ) من طريق طاوس عنه . زاد الطحاوي من طريق عمرو وهو ابن دينار :
ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس .
997 - ( قول عمر : ( انظروا حذوها من قديد - وفي لفظ - من
طريقكم ) رواه البخاري ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 388 ) وكذا البيهقي ( 5 / 27 ) عن
عبد الله بن عمر قال :
( لما فتح هذان المصران ( يعني البصرة والكوفة ) أتوا عمر ، فقالوا : يا
أمير المؤمنين : ان رسول الله ( ص ) حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا
إرواء الغليل — صفحة 174
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٤