النبي ( ص ) ، وإنه من كلام الزهري ، ومن أدرجه في الحديث ، فقدوهم والله
أعلم ، وهشام بن سليمان لم يذكره ) .
قلت : كذا قال : ( ليس من قول النبي ( ص ) ولعله سبق قلم ، فان
هذا النفي لا حاجة إليه لان أحدا من الرواة لم يذكر أنه من قوله ( ص ) ، لان
الحديث من أصله ليس من قوله ( ص ) وإنما هو من قول عائشة تحكى فعله
( ص ) ، فالظاهر أنه أراد أن يقول : ( ليس من قول عائشة ) فوهم ، وقال أبو
داود :
( غير عبد الرحمن لا يقول فيه : قالت السنة ) قال أبو داود : جعله قول
عائشة ) .
قلت : رواية ابن جريج وعقيل عند البيهقي في معنى رواية عبد الرحمن
كما لا يخفى ، ولذلك ادعى الدارقطني أنه من كلام الزهري ، واتفاق هؤلاء
الثقات الثلاث على جعله من الحديث يرد دعوى الادراج . والله أعلم .
967 - قوله ( ص ) : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) رواه
البخاري ) . ص 232
صحيح . أخرجه البخاري ( 4 / 274 ، 275 ) وكذا مالك
( 2 / 476 / 8 ) وأبو داود ( 3289 ) والنسائي ( 2 / 142 ، 143 ) والترمذي
( 1 / 288 ) والدارمي ( 2 / 184 ) وابن ماجة ( 2126 ) والطحاوي ( 2 / 76 -
77 ) وفي ( المشكل ) ( 3 / 37 ) وابن الجارود ( 934 ) والبيهقي ( 10 / 68 )
وأحمد ( 6 / 36 ، 41 ، 224 ) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن
القاسم بن محمد عنها . وقال الترمذي .
( حديث حسن صحيح )
وأخرجه الطحاوي من طريق حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن
القاسم بن محمد عن عائشة به . قال حفص : سمعت ابن محيريز ، وهو عبد الله -
فذكره عن القاسم عن عائشة عن النبي ( ص ) قال : يكفر عن يمينه .
إرواء الغليل — صفحة 140
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٠