( حديث حسن صحيح ) :
وله في المسند ( 3 / 53 ، 64 ، 71 ) ثلاث طرق أخرى عن أبي سعيد ،
وأحدها بلفظ :
( لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد
الحرام . . . ) . الحديث .
وهو بهذا اللفظ ضعيف ، فيه شهر بن حوشب وهو سي الحفظ ، لا سيما
وقد خالف جميع الثقات فيه وزيادته ما يخصص معناه وهو قوله : ( إلى
مسجد . . . ) .
والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التي تقصد لذاتها أو
لفضل يدعى فيها ، ألا ترى أن أبا بصرة رضي الله عنه قد أنكر على أبي هريرة
سفره إلى الطور ، وليس هو مسجدا يصلى فيه ، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى
عليه السلام فهو جبل مبارك ، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه ، وقد ثبت
مثله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما بينته في غير هذا الموضع .
هذا ولفظ حديث أبي سعيد عند مسلم :
( لا تشدوا الرحال . . . ) .
وله عنده طريق ثالثة عن أبي هريرة . بلفظ :
( إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد . . . ) .
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
أخرجه ابن ماجة مقرونا مع أبي سعيد .
971 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا : ( صلاة في مسجدي هذا خير
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) رواه الجماعة إلا أبا داود . وفي
رواية : ( فإنه أفضل ) ) . ص 233 - 234
إرواء الغليل — صفحة 143
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٣