ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين ، وهذا
هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبي داود ( 1128 ) .
رواه ابن أبي ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ :
" كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا
في أهله ) .
أخرجه الطيالسي ( 1836 ) والطحاوي ( 1 / 199 ) لكن لم يذكر ركعتي
المغرب . وإسنادهما صحيح .
ورواه حماد بن زيد : ثنا أيوب به ولفظه :
" أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه ، فدفعه
وقال : أتصلي الجمعة أربعا ، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ،
ويقول : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه أبو داود ( 1127 ) والطحاوي بإسناد صحيح .
625 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا : " إذا صلى أحدكم الجمعة
فليصل بعدها أربع ركعات ) . رواه الجماعة إلا البخاري ) .
ص 148
صحيح . أخرجه مسلم ( 3 / 16 و 17 ) وأبو داود ( 1131 ) والنسائي
( 210 ) والترمذي ( 2 / 400 ) والدارمي ( 1 / 370 ) وابن ماجة ( 1132 ) وكذا
الطحاوي ( 1 / 199 ) والبيهقي ( 3 / 239 ) وأحمد ( 2 / 249 و 443 و 499 ) من
طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به ، واللفظ لأحمد وكذا مسلم
والنسائي إلا أنهما لم يذكرا " ركعات " ، وفي رواية لمسلم بلفظ :
" من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا " .
وهو لفظ أبي داود والترمذي والدارمي والطحاوي ، وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
إرواء الغليل — صفحة 92
مساهمون: زهير الشاويش
ص٩٢