880 - ( حديث أبي رافع مرفوعا : " إنا لا تحل لنا الصدقة وإن
موالي القوم منهم ) . رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وصححه )
ص 212 .
صحيح ، وقد سقته مع تخريجه عند الكلام على الحديث ( 862 ) ،
وهو الحديث الرابع هناك ولفظه عند أبي داود والنسائي وغيرهما :
( إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم " .
والجملة الأولى أخرجها أحمد ( 1 / 200 ) عن الحسن بن علي مرفوعا
نحوه .
وإسناده جيد .
881 - قوله ( صلى الله عليه وسلم ) للرجلين : " إن شئتما أعطيتكما منها ولاحظ فيها
لغني لما ) .
صحيح . وتقدم قريبا ( 876 ) .
882 - ( وقال للذي سأله من الصدقة : " إن كنت من تلك الأجزاء
أعطيتك ) ) .
ضعيف . وتقدم لفظه وتخريجه ( 859 ) .
883 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة ) ) .
ص 212
حسن . أخرجه النسائي ( 1 / 361 ) والترمذي ( 1 / 128 ) وابن حبان
( 833 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 47 ) وكذا الدارمي ( 1 / 397 ) وأبو عبيد ( 915
و 916 ) والحاكم ( 1 / 407 ) والبيهقي ( 7 / 27 ) وأحمد ( 4 / 17 و 18 و 214 )
من طريق الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
" الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم ، ثنتان : صدقة وصلة " .
وقال الترمذي :
إرواء الغليل — صفحة 387
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٨٧