" لا تصلح الصدقة لغني . . . ، .
أخرجه الطحاوي ( 1 / 303 ) وأحمد ( 4 / 62 و 5 / 375 ) وسنده جيد .
وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا ، عن ذكرها لأن
أسانيدها معلولة ، فمن شاء الوقوف عليها فليراجع " نصب الراية " ( 2 / 400 - 401 -
878 - ( قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لزينب امرأة ابن مسعود : " زوجك وولدك
أحق من تصدقت به عليهم " . أخرجه البخاري ) . ص 211
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 257 ) وأبو عبيد أيضا في ( الأموال )
( 1876 ) بسند واحد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنه :
" خرج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أضحى أو فطر إلى المصلى { فصلى ] ثم انصرف ،
فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة ، فقال : يا أيها الناس تصدقوا ، فمر على
النساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقلن :
وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، ما رأيت من
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ، ثم
انصرف ، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه ،
فقيل : يا رسول الله هذه زينب ، فقال : أي الزيانب ؟ فقيل : امرأة ابن
مسعود ، قال : نعم ، إئذنوا لها ، فأذن لها ، قالت : يا نبي الله إنك أمرت
اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلى لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود
أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : صدق ابن مسعود ،
زوجك وولدك . الحديث .
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أخرى عن زينب امرأة ابن
مسعود به نحوه بلفظ :
إرواء الغليل — صفحة 385
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٨٥