ثم قال : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت
له المسألة حتى يصيبها ، ثم يمسك . الحديث . رواه أحمد ومسلم وأبو داود
والنسائي . ( ص 209 ) .
صحيح ، وتمامه : " ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة
حتى يصيب قواما من عيش قال : أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى
يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة ،
حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش ، فما سواهن من المسألة يا
قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا " .
أخرجه مسلم ( 3 / 97 - 98 ) وأبو داود ( 1640 ) والنسائي ( 1 / 360 -
363 ) والدارمي ( 1 / 396 ) وابن أبي شيبة في " المصنف ، ( 4 / 58 ) وأبو عبيد
في " الأموال " ( 1720 ) وابن الجارود ( 367 ) والبيهقي ( 5 / 21 ، 23 ) وأحمد
( 3 / 477 ، 5 / 60 ) من طرق عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة
وفي رواية لأبي عبيد ( 1721 ) من طريق الأوزاعي عن هارون بن رياب
عن أبي بكر - هو كنانة بن نعيم - قال :
" كنت عند قبيصة بن المخارق ، فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحب
لهم ، فلم يعطهم شيئا ، فلما ذهبوا ، قلت : أتاك نفر من قومك يسألونك في نكاح
صاحب لهم ، فلم تعطهم شيئا ، وأنت سيد قومك ؟ فقال : إن صاحبهم لو كان
فعل كذا وكذا - لشئ قد ذكره - كان خيرا له من أن يسأل الناس ، إني سمعت
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، يقول " . فذكر الحديث .
قلت : ورجاله ثقات غير محمد بن كثير وهو الصنعاني أبو يوسف وهو
صدوق كثير الغلط .
869 - ( حديث : ( الحج والعمرة من ( 1 ) سبيل الله ) . رواه
أحمد ) ( ص 209 ) .
هامش
( 1 ) الأصل ( في ) والتصحيح من " المسند " وغيره .