( صلى الله عليه وسلم ) ، : ما عندك شئ ؟ فأتاه بحلس وقدح ، وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، : من يشتري
هذا ؟ فقال رجل : أنا آخذهما بدرهم ، قال : من يزيد على درهم ؟ فسكت
القوم ، فقال : من يزيد على درهم ؟ فقال رجل : أنا آخذهما بدرهمين ، قال :
هما لك ، ثم قال : إن المسألة . . . " الحديث . والسياق لأحمد ولكن المصنف قام
فيه وأخر ونقص فإن لفظه :
" إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث : ذي دم موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر
مدقع " .
ثم رأيت الإمام أحمد قد أخرجه ( 3 / 126 - 127 ) من طريق عبيد الله بن
شميط قال : سمعت عبد الله الحنفي يحدث : أنه سمع أنس بن مالك عن النبي
( صلى الله عليه وسلم ) بلفظ المصنف سواء .
قلت : هكذا في المسند : " عبيد الله بن شميط : سمعت عبد الله الحنفي "
والظاهر أنه سقط من بينهما من الناسخ ) والطابع الأخضر بن عجلان فإنهم لم
يذكروا لابن شميط رواية عن الحنفي ، ويؤيده أن الترمذي قد روى ( 1 / 229 )
عن عبيد الله بن شميط بن عجلان : حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي
عن أنس بن مالك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، باع حلسا . . . الحديث دون قوله : " إن
المسألة . . . " وقال :
( هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان ، وعبد
الله الحنفي هو أبو بكر الحنفي " .
قلت : قال الحافظ في " التقريب " :
" لا يعرف حاله ، وقال في " التلخيص " ( 237 ) :
" وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه
قال : لا يصح حديثه " .
868 - حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة ، فأتيت
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، أسأله فيها ، فقال : أتم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ،
إرواء الغليل — صفحة 371
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٧١