قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه ، كما
في " الميزان " .
وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندي .
814 - ( حديث أنس مرفوعا : " وفي الرقة ربع العشر " متفق
عليه ) . ص 194 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 368 ) في آخر حديث أنس بكتاب
أبي بكر الصديق بما فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على المسلمين قال فيه :
" وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا
أن يشاء ربها ) .
وقد تقدم الحديث بطوله ( رقم ( 792 ) من رواية أبي داود وغيره . وذكرنا
هناك البخاري رواه بنحوه . وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه
فمن أوهامه رحمه الله تعالى .
وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا ( 409 / 1112 ) .
815 - ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " ليس
في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم صدقة "
رواه أبو عبيد ) . ص 194
صحيح . وقد أخرجه الدارقطني أيضا ، وهو وإن كان سنده ضعيفا ،
فهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد ، وقد سبق ذكرها قبل حديث .
816 - حديث " ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة ) ، رواه
أحمد ومسلم عن جابر .
صحيح . رواه مسلم ( 3 / 67 ) وأبو نعيم في " المستخرج "
( 16 / 37 / 2 ) والطحاوي ( 1 / 314 ) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن
إرواء الغليل — صفحة 292
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٢