" غداة النحر " .
وسندها صحيح أيضا .
ورواه نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس :
( أن امرأة من خثعم جاءت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : يا رسول الله إن أبي شيخ
كبير قد أفند ، وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ، ولا يستطيع أداءها ،
فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه ؟ قال رسول ( صلى الله عليه وسلم ) : نعم ، .
أخرجه ابن ماجة ( 2907 ) وسنده حسن .
وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس قال :
" ( أمرت امرأة سلمان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أمها
توفيت ولم تحجج ، أيجزي عنها أن تحج عنها ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : أرأيت لو كان
على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عن أمها ؟ قال : فلتحجج عن أمها ،
وسأله عن ماء البحر ؟ فقال : ماء البحر طهور " .
أخرجه أحمد ( 1 / 279 ) بسند صحيح .
باب زكاة السائمة
791 - ( حديث ذكر بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا " في كل إبل
سائمة في كل أربعين ابنة لبون " رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .
حسن . أخرجه أبو داود ( 1575 ) والنسائي ( 1 / 335 - 336 و 339 ) وفي
" الكبرى ، ( 2 / 2 و 3 / 1 ) والدارمي ( 1 / 396 ) وابن أبي شيبة ( 4 / 10 ) وابن
الجارود ( 174 ) والحاكم ( 1 / 398 ) والبيهقي ( 4 / 105 ) وأحمد ( 4 / 2 و 4 ) من
طرق عن بهز به ، وتمامه :