تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
المذكور ، كما فعل البيهقي ، لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق ، والأمر المتقدم صرح في مشروعية القراءة في السرية دون الجهرية ، فاتفقا ولم يختلفا . والله الموفق . 504 - ( حديث ( أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي بأصحابه إلى سترة ) . ولم يأمرهم أن يستتروا بشئ ، لان سترة الإمام سترة لمن خلفه ) . ص 121 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 135 ) ومسلم ( 2 / 55 ) وأبو عوانة ( 2 / 48 / - 49 ) وأبو داود ( 687 ) وابن ماجة ( 1304 و 1305 ) والبيهقي ( 2 / 269 ) وأحمد ( 2 / 142 ) عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها ، والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك في السفر ، فمن ثم اتخذها الأمراء ) . واللفظ للبخاري وترجمه له بقوله : ( باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ) . وليس عند أبي عوانة وابن ماجة قوله : ( وكان يفعل ذلك في السفر ) . وجعلا ما بعده من قول نافع . فهو مدرج في الحديث . وزاد ابن ماجة في رواية : ( وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شئ يستتر به ) . وإسناده صحيح . 505 - ( حديث الحسن عن سمرة : ( أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ) . وفي رواية : ( سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) . رواه أبو داود ) . ص 126