المذكور ، كما فعل البيهقي ، لأن الجمع ممكن بحمله على الجهرية كما سبق ،
والأمر المتقدم صرح في مشروعية القراءة في السرية دون الجهرية ، فاتفقا ولم
يختلفا . والله الموفق .
504 - ( حديث ( أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي بأصحابه إلى سترة ) .
ولم يأمرهم أن يستتروا بشئ ، لان سترة الإمام سترة لمن خلفه ) .
ص 121
صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 135 ) ومسلم ( 2 / 55 ) وأبو عوانة
( 2 / 48 / - 49 ) وأبو داود ( 687 ) وابن ماجة ( 1304 و 1305 ) والبيهقي
( 2 / 269 ) وأحمد ( 2 / 142 ) عن عبد الله بن عمر
( أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه
فيصلي إليها ، والناس وراءه ، وكان يفعل ذلك في السفر ، فمن ثم اتخذها
الأمراء ) .
واللفظ للبخاري وترجمه له بقوله : ( باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ) .
وليس عند أبي عوانة وابن ماجة قوله : ( وكان يفعل ذلك في السفر ) .
وجعلا ما بعده من قول نافع . فهو مدرج في الحديث .
وزاد ابن ماجة في رواية :
( وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شئ يستتر به ) .
وإسناده صحيح .
505 - ( حديث الحسن عن سمرة : ( أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يسكت
سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها ) . وفي رواية : ( سكتة
إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) .
رواه أبو داود ) . ص 126
إرواء الغليل — صفحة 284
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٤