صحيح . رواه أحمد ( 5 / 147 و 160 و 168 ) ومسلم ( 2 / 121 )
وأبو عوانة ( 2 / 56 ) من طرق عن أبي العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبي
ذر به نحوه ، ولفظ الكتاب مركب من روايتين :
الأولى : من طريق بديل بن ميسرة قال : سمعت أبا العالية يحدث عن
عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وضرب فخذي :
( كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قال : ما
تأمر ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، ثم اذهب لحاجتك ، فإن أقيمت الصلاة
وأنت في المسجد فصل ) .
الأخرى : من طريق أيوب عن أبي العالية البراء قال :
( أخر ابن زياد الصلاة ، فجائني عبد الله بن الصامت ، فألقيت له
كرسيا فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد ، فعض على شفتيه وضرب
فخذي وقال : إني سألت أبا ذر كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك
وقال : إني سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك ،
وقال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل : إني
قد صليت ، فلا أصلي ) .
والسياق لمسلم . وفي رواية له من طريق أبي عمران الجوني عن عبد الله
ابن الصامت عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون
الصلاة عن وقتها ؟ وقال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن
أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ( زاد في رواية ) : وإلا كنت قد أحرزت
صلاتك ) .
وأخرجها أحمد أيضا ( 5 / 149 و 163 و 169 ) .
484 - ( حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
ذكرها ) . متفق عليه ) . ص 117
إرواء الغليل — صفحة 240
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٤٠