تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
صحيح . رواه أحمد ( 5 / 147 و 160 و 168 ) ومسلم ( 2 / 121 ) وأبو عوانة ( 2 / 56 ) من طرق عن أبي العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر به نحوه ، ولفظ الكتاب مركب من روايتين : الأولى : من طريق بديل بن ميسرة قال : سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وضرب فخذي : ( كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قال : ما تأمر ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، ثم اذهب لحاجتك ، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ) . الأخرى : من طريق أيوب عن أبي العالية البراء قال : ( أخر ابن زياد الصلاة ، فجائني عبد الله بن الصامت ، فألقيت له كرسيا فجلس عليه ، فذكرت له صنيع ابن زياد ، فعض على شفتيه وضرب فخذي وقال : إني سألت أبا ذر كما سألتني ، فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال : إني سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك ، وقال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل : إني قد صليت ، فلا أصلي ) . والسياق لمسلم . وفي رواية له من طريق أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ وقال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ( زاد في رواية ) : وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ) . وأخرجها أحمد أيضا ( 5 / 149 و 163 و 169 ) . 484 - ( حديث ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . متفق عليه ) . ص 117