الثالث : أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء
المسنون ، كالتشهد الأول والثاني ، وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهي عنه
قطعا لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول ، والتورك في الثاني على ما فصله حديث
أبي حميد المتقدم والله أعلم .
317 - ( قال ابن عمر : ( من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى ،
واستقباله بأصابعها القبلة ) ) ص 85 .
صحيح رواه النسائي ( 1 / 173 ) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن
القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : فذكره
وزاد :
والجلوس على اليسرى .
قلت : وإسناده صحيح .
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 111 / 2 ) والنسائي أيضا
والدارقطني ( 133 ) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال .
وكذلك رواه مالك ( 1 / 89 / 51 ) وعنه البخاري ( 1 / 212 ) عن عبد الرحمن بن
القاسم عن عبد الله بن عبد الله به . ثم رواه الدارقطني عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر به وقال : ( هذه كلها صحاح ) .
( تنبيه ) قول الصحابي : ( من السنة كذا ) هو في حكم المرفوع بخلاف قول
التابعي ذلك كما تقرر في ( المصطلح ) .
318 - ( حديث ( أمره ( صلى الله عليه وسلم ) الأعرابي بالطمأنينة في جميع الأركان
ولما أخل بها قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ) ) ص 85 .
صحيح . وتقدم .
319 - ( حديث ابن مسعود ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد :
إرواء الغليل — صفحة 23
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٣