تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الثالث : أنها تحمل على الإقعاء في المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء المسنون ، كالتشهد الأول والثاني ، وهذا مما يفعله بعض الجهال فهذا منهي عنه قطعا لأنه خلاف سنة الافتراش في الأول ، والتورك في الثاني على ما فصله حديث أبي حميد المتقدم والله أعلم . 317 - ( قال ابن عمر : ( من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى ، واستقباله بأصابعها القبلة ) ) ص 85 . صحيح رواه النسائي ( 1 / 173 ) من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : فذكره وزاد : والجلوس على اليسرى . قلت : وإسناده صحيح . وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 1 / 111 / 2 ) والنسائي أيضا والدارقطني ( 133 ) من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد به دون الاستقبال . وكذلك رواه مالك ( 1 / 89 / 51 ) وعنه البخاري ( 1 / 212 ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله به . ثم رواه الدارقطني عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به وقال : ( هذه كلها صحاح ) . ( تنبيه ) قول الصحابي : ( من السنة كذا ) هو في حكم المرفوع بخلاف قول التابعي ذلك كما تقرر في ( المصطلح ) . 318 - ( حديث ( أمره ( صلى الله عليه وسلم ) الأعرابي بالطمأنينة في جميع الأركان ولما أخل بها قال : ارجع فصل فإنك لم تصل ) ) ص 85 . صحيح . وتقدم . 319 - ( حديث ابن مسعود ( كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد :