صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 253 ) ومسلم ( 2 / 173 ) وكذا أبو
عوانة ( 2 / 333 ) وأبو داود ( 1438 ) والنسائي ( 1 / 247 ) وابن أبي شيبة
( 2 / 48 / 1 ) وابن نصر ( 127 ) وابن الجارود ( 143 ) والبيهقي ( 3 / 34 ) وأحمد
( 2 / 143 و 150 ) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا . وفي رواية لأحمد
( 2 / 135 ) من طريق ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن
الوتر قال :
( أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت
بواحدة ما مضى من وتري ، ثم صليت مثنى مثنى ، فإذا قضيت صلاتي أوترت
بواحدة ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أمر أن يجعل آخر صلاة الليل الوتر .
قلت : وهذا إسناد حسن .
ثم روى أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار كلاهما حدثه عن عبد الله
ابن عمر ، قال : ولقد كنت مهما في المجلس ، ولكني كنت صغيرا فلم أحفظ
الحديث قالا : سأله رجل عن الوتر ؟ فذكر الحديث وقال : ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم أمر أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر .
قلت : وإسناده حسن أيضا .
فصل ل
449 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا : ( أفضل الصلاة بعد
الفريضة صلاة الليل ) . رواه مسلم ) . ص 191
صحيح . أخرجه مسلم ( 3 / 169 ) وكذا أبو داود ( 2429 ) والنسائي
( 1 / 240 ) والدارمي ( 1 / 346 و 2 / 21 و 22 ) وابن نصر ( 19 ) والطحاوي في
( المشكل ) ( 2 / 101 ) والبيهقي ( 3 / 4 ) وأحمد ( 2 / 303 / 329 و 342 و 344
و 535 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ :
إرواء الغليل — صفحة 194
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٤