من عبد القيس بالإسلام من قومهم ، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر
فهما هاتان " .
أخرجه البخاري ( 1 / 156 و 164 - 165 ) ومسلم ( 2 / 210 - 211 )
وأبو داود ( 1273 ) والدارمي ( 1 / 334 - 335 ) والطحاوي في ( شرح المعاني )
( 1 / 178 ) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس
حدثه .
ورواه النسائي ( 1 / 67 ) والسراج ( 132 / 2 ) وأحمد ( 6 / 293 و 304
و 310 ) من طريق أبي سلمة عن أم سلمة قالت :
( دخل علي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فصلى بعد العصر ركعتين ، فقلت : ما هذه
الصلاة ؟ فما كنت تصليها ، فقال : قدم وفد بني تميم فشغلوني عن ركعتين
كنت أركعهما بعد الظهر ) .
قلت : وإسناده صحيح .
وله طريق ثالثة . عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن
أم سلمة به مثله وزاد :
( فقلت : يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا ) .
أخرجه الطحاوي ( 1 / 180 ) وأحمد ( 6 / 315 ) .
قلت : وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من
الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة ، فهي شاذة ، ومن الدليل عليه أنه عند
النسائي والمسند ( 6 / 303 و 306 و 309 و 311 و 333 ) طرق أخرى عن أم
سلمة بدون الزيادة .
وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت :
( ركعتان لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يدعهما سرا ولا علانية : ركعتان قبل
صلاة الصبح ، وركعتان بعد العمر ) .
إرواء الغليل — صفحة 188
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٨٨